( كتاب المساقاة ) هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته من السقي الذي هو أهم أعمالها
قبل الإجماع { والأصل فيها يهود خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع } رواه الشيخان والحاجة ماسة إليها [ ص: 107 ] والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يطلع شيء ، وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذه الأجرة وبالغ معاملته صلى الله عليه وسلم في رد مخالفة ابن المنذر رضي الله عنه فيها ومن ثم خالفه صاحباه وزعم أن المعاملة مع الكفار تحتمل الجهالات مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين أبي حنيفة ستة عاقدان ومورد وعمل وثمر وصيغة وكلها مع شروطها تعلم من كلامه وأركانها وهو الرشيد المختار دون غيره كالقراض ( و ) تصح ( تصح من ) مالك وعامل ( جائز التصرف ) من وليهم ( بالولاية ) عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك ولبيت المال من الإمام وللوقف من ناظره ، وأفتى ( لصبي ومجنون ) وسفيه بصحة ابن الصلاح هي مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم مساقاة المستأجر بسهم للمولى من ألف سهم بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنا فاحشا في عقد المساقاة بسبب انضمامه لعقد الإجارة وكونه نقصا مجبور بزيادة الأجرة الموثوق بها ورده إيجار الولي لبياض أرض موليه بأجرة البلقيني بما حاصله أنهما صفتان متباينتان فلا تنجبر إحداهما بالأخرى وبه يندفع استشهاد الزركشي له بأن الولي إذا وجد ما اشتراه للمولي معيبا والغبطة في إبقائه أبقاه ، ولو بلا أرش لكن انتصر له أبو زرعة بعد اعتماده له بأنه ما زال يرى عدول النظار والقضاة الفقهاء يفعلون ذلك ويحكمون به وبأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في الآخر لتعين المصلحة فيه المترتب على تركها ضياع الشجر والثمر .