( ولو أهو النصف أو الثلث مثلا ( تحالفا ) لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشبها اختلاف المتبايعين ( وله أجرة المثل ) لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو أجرة مثله وللمالك الربح كله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف نظير ما مر في البيع . اختلفا في المشروط ) له