( ويصدق العامل بيمينه في عملا بالأصل فيهما ، ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل ؛ لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه نعم له تحليف المالك ، وإن لم يذكر شبهة ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد ( أو اشتريت هذا للقراض أو لي ) والعقد في الذمة ؛ لأنه أعلم بقصده أما لو كان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض ، وإن نوى نفسه كما قاله قوله لم أربح ) شيئا أصلا ( أو لم أربح إلا كذا ) الإمام وجزم به في المطلب ، وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده وهو أحد وجهين في الرافعي من غير ترجيح ورجح جمع متقدمون مقابله ؛ لأنه قد يشتري به لنفسه متعديا فلا يصح البيع ، وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه ولم ينفسخ القراض ومقابله على ما إذا فسخ وحينئذ فالذي يتجه سماع بينة المالك ثم يسأل العامل فإن قال فسخت حكم بفساد الشراء ، وإلا فلا ( أو لم تنهني عن شراء كذا ) سواء أطلق الإذن له ثم ادعى النهي مطلقا أو عن شيء مخصوص أم أذن له في شيء معين ثم ادعى أنه نهاه عنه وتصويره بالثاني قاصر بل ظاهر كلامهم أنهما لو هل اشتمل على النهي عن كذا مما لا يفسد شرطه صدق العامل أيضا [ ص: 104 ] ويشهد له تعليلهم بأن الأصل عدم النهي . اختلفا في عقد القراض