( ولو رجع رأس المال إلى الباقي ) ؛ لأنه لم يترك في يده غيره ( وإن استرد ) المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ( بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ) على النسبة الحاصلة من مجموع الربح والأصل ؛ لأنه غير متميز ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه ولا يسقط بخسر وقع بعده ( مثاله استرد المالك بعضه ) أي مال القراض ( قبل ظهور ربح وخسران فالربح سدس المال ) وهو مشترك بينهما ( فيكون المسترد سدسه من الربح ) وهو ثلاثة وثلث ( فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح ( وباقيه من رأس المال ) فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط نصيب العامل بل يأخذ منها واحدا وثلثين ويرد الباقي . رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين
واستشكل الإسنوي كابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك بأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء نصيبه فيه إن بقي وإلا ففي ذمة المالك فلا يتعلق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب وقد يجاب بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليتكافآ على أن ما في يده لما كان في تصرفه كان له به نوع تعلق يشبه الرهن فتمكن من أخذه حقه منه وخرج بقولي بغير رضا العامل إلى آخره ما لو استرد برضاه فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به أو من الربح اختص به وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته على الإشاعة فإن لم يقصد أحد ذينك حمل على الإشاعة [ ص: 103 ] كما علم مما مر ورجح في المطلب أن نصيب العامل حينئذ قرض للمالك لا هبة ( وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ، مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ) ؛ لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة فالعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكر فلو ربح بعد قسم بينهما على ما شرطاه .