( ولو فالأصح بطلانها ) لزوال سببها بخلاف بيع البعض أما إذا علم فتبطل جزما ، وإن كان إنما باع بعض حصته كما لو عفا عن البعض ، وكذا لو باع بشرط الخيار حيث انتقل الملك عنه ؛ لأن ملكه العائد متأخر عن ملك المشتري . باع الشفيع حصته ) كلها ( جاهلا بالشفعة