( و ) يحل للآدمي ( ) أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة ( في غير الصلاة ونحوها ) كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافا وبدنه كذلك ؛ لأن المنع من ذلك يشق [ ص: 31 ] أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا ، وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله ، فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة ، وأما مع رطوبة فلا ؛ لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة ، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه لبس الثوب النجس الأذرعي ؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس .