الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يحل للآدمي ( لبس الثوب النجس ) أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة ( في غير الصلاة ونحوها ) كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافا وبدنه كذلك ؛ لأن المنع من ذلك يشق [ ص: 31 ] أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا ، وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله ، فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة ، وأما مع رطوبة فلا ؛ لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة ، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ولبس الثوب النجس أي المتنجس إلخ ) ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء كذا في شرح م ر والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لم يتعذر الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا إلخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع [ ص: 31 ] وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء ( قوله : أي المتنجس ) شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد ( قوله أي المتنجس ) قال في شرح العباب بغير معفو عنه ( قوله : أما في نحو الصلاة ) يؤخذ منه إخراج المتنجس بمعفو عنه ( قوله : لأن المذهب تحريم تنجيس البدن ) وكذا الثوب على الصحيح م ر .

                                                                                                                              ( قوله : ومع حل لبسه يحرم المكث إلخ ) أخرج مجرد المعفو عنه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي المتنجس ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى المتن ( قوله : أي المتنجس ) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لما يأتي إلخ ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في الأصح مغني .

                                                                                                                              ( قوله : إن كان جافا إلخ ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء ا هـ والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لا يتعذر الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا إلخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش قوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج .

                                                                                                                              ( وقوله : ويحتاج إلخ ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله فلا يحرم عليه لبسه ؛ لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا ، وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت ، وإن علم ذلك أيضا ا هـ ع ش وما نقله عن شرح الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمي قال الإسنوي الأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن [ ص: 31 ] أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أما في نحو الصلاة إلخ ) عبارة النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا لقطعه الفرض بخلاف النفل ، فإنه لا يحرم لجواز قطعه ، ومعلوم أن لبسه في أثناء طواف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ممتنع ، أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير ضيق أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها لا على لبسه ا هـ وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقوله أو بعد تحرمه بنفل ( قوله : فيحرم إن كانت فرضا ) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت كما مر عن النهاية والمغني ( قوله : وكذا إن كانت نفلا إلخ ) أي سواء لبسه قبل تحرمه أو بعده كما مر عن النهاية ، وإن كان الاستدراك الآتي ظاهرا في الصورة الثانية فقط ( قوله : تحريم تنجيس البدن ) وكذا الثوب على الصحيح م ر ا هـ سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال ا هـ ضعيف ( قوله : من غير ضرورة ) يعني من غير حاجة ( قوله : يحرم المكث به ) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من غير حاجة إلخ ) أي أما الحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا ( قوله : كما بحثه الأذرعي إلخ ) وقرر م ر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا ، وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة ثم قرر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج ا هـ ع ش أي فيحمل تقريره الأول على الثاني الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية