( لا ) وفرع أحدهما فلا يحل لبسه لغلظ نجاسته ( إلا لضرورة كفجأة قتال ) أو خوف نحو برد ولم يجد غيره نظير ما مر في الحرير وخرج بلبسه استعماله في غيره كافتراشه فيحل قطعا كما في الأنوار ، وإن قال جلد كلب وخنزير الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منهما ( وكذا جلد الميتة ) غيرهما فيحرم لبسه [ ص: 32 ] في حال الاختيار ( في الأصح ) لنجاسة عينه مع ما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة ويؤخذ منه أنه يحل إلباس جلدها لصبي غير مميز ومجنون ويجوز استعماله في غير اللبس نظير الذي قبله بل أولى وإلباسه جلد كل منهما للآخر على المعتمد لاستوائهما تغليظا وجلد الميتة لدابته ويحرم لوجوب قتله فورا إلا لضرورة كأن اضطر لحمل متاع عليه والكلب إلا لنحو صيد أو حفظ حالا لا مترقبا . اقتناء الخنزير