( فرع ) ، قال في المدونة : وإذا فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب ويقبل قوله ولا يمين عليه ، انتهى . قاله في كتاب الصدقة وانظر كلام وهب له حائط وله ثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمرة ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الصدقات والبرزلي في كتاب الهبات فإنهما أطالا في ذلك وذكرا فروعا مناسبة ، والله أعلم