ص ( وهو إبراء إن وهب لمن هو عليه )
ش : قال في المدونة : ومن فقولك قد قبلت قبض وإذا قبلت سقط وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله وهبك دينا له عليك أبو الحسن وإن سكت فقولان ويؤخذ القولان من مسألة الأرض التي بعد هذا إذا افترقا ولم يقل قبلت فقال ابن القاسم : الهبة ساقطة وقال : الدين لمن هو عليه وإن لم يقل ذلك حتى مات الواهب ، انتهى . وقال في الشامل : وإن وهب الدين لمن هو عليه الوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى وإن لم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح كأن قال : لا أقبل ، انتهى . وقال أشهب البرزلي في مسائل الصدقة : وسئل أبو محمد عمن كان عليه دين فتركه صاحب له ولم يقل الذي عليه قبلت إلا أنه سمعه ثم قام صاحب الدين يطلبه وقال : إذا لم يقل قبلت فليس له شيء فأجاب إذا ، قال المطلوب إنما سكت قبولا لذلك فالقول قوله ، قال البرزلي : قلت جعل السكوت هنا قبولا ويتعارض فيها مفهوما المدونة ونقل كلامها المتقدم .