وقول والمقابر نقله ابن الحاجب ابن عرفة عن اللخمي ثم قال يريد بالمقابر المتخذة حيث يجوز اتخاذها سمع ابن القاسم ثم ذكر كلام السماع مختصرا ولنأت بالسماع من أصله ونصه وسئل عن فقال فناء قوم كانوا يرمون فيه وفيه عرض لهم ثم إنهم غابوا عن ذلك فاتخذ مقبرة ثم جاءوا فقالوا نريد أن نسوي هذه المقابر ونرمي على حال ما كنا نرمي أما ما قدم منها فأرى ذلك لهم وأما كل شيء جديد فلا أحب لهم درس ذلك . مالك ابن رشد أفنية الدور المتصلة [ ص: 20 ] بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة التي لأربابها تحجيرها على الناس لما للمسلمين من الارتفاق بها في مرورهم إذا ضاق الطريق عنهم بالأحمال وشبهها إلا أنهم أحق بالانتفاع بها فيما يحتاجون إليه من الرمي وغيره فمن حقهم إذا اتخذت مقبرة في مغيبهم أن يعودوا إلى الانتفاع بالرمي فيها إذا قدموا إلا أنه كره لهم درسها إذا كانت جديدة مسنمة لم تدرس ولا عفت لما في درس القبور وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه } وقال { إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته } وقال إنما يكره درسها لأنها من الأفنية ولو كانت من الأملاك المحوزة لم يكره ذلك وكان لهم الانتفاع بظاهرها وروي عن ابن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال واروا في باطنها وانتفعوا بظاهرها . قال علي بن أبي طالب ابن رشد ولو كانت من الأملاك المحوزة قد دفن فيها بغير إذنهم لكان من حقهم نبشهم منها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين وقد فعل ذلك بقتلى أحد لما أراد إجراء العين التي إلى جانب معاوية أحد أمر مناديا فنادى في المدينة من كان له قتيل فليخرج إليه وينبشه وليحوله . قال فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا لينين انتهى . جابر
ابن عرفة في استدلاله بفعل نظر لأن قتلى أحد ما أقبروا إلا حيث جاز إقبارهم واستدلاله بإخراجهم يوهم كون القبر غير حبس والأقرب أنه فعله لتحصيل منفعة عامة حاجية حسبما يأتي في بيع الحبس لتوسعة جامع الخطبة معاوية ولابن عات سئل بعضهم أيجوز حرث البقيع بعد أربعين سنة دون دفن فيه وأخذ ترابه للبناء ؟ قال الحبس لا يجوز أن يتملك انتهى . ولم يظهر لي في تعقيب ابن عرفة وجلبه لهذا الكلام كبير فائدة فتأمله والله أعلم .