ص ( وإن بأجرة )
ش : هذا خلاف قول المتقدم لا المستأجر . قال ابن الحاجب ابن عبد السلام في قول المملوك ويمكن أن يريد ابن الحاجب المؤلف بهذا القيد اشتراط ملك الرقبة وإن ويدل على ذلك قوله إلا المستأجر فيكون مراده المملوك رقبته لا منفعته بخصوصيتها والأحسن أن يظهر فاعل اسم المفعول فيقول المملوك رقبته ويقول لا منفعة ويبقى مطلق المنفعة المقابل للرقبة ولا يختص ذلك بمنفعة الاستئجار انتهى . ملك المنفعة وحدها لا يكفي في التحبيس
وقال ابن عرفة وقول ويصح في العقار المملوك لا المستأجر انتصارا لقول ابن الحاجب ابن شاس لا يجوز وفي كون مراد وقف الدار المستأجرة ابن شاس إن وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر وفسره ابن عبد السلام في لفظ بالأول وهو بعيد لخروجه بالمملوك والأظهر الثاني وفي نقله الحكم بإبطاله نظر لأن الحبس إعطاء منفعة دائما وأمد الإجارة خاص بالزائد عليه يتعلق به الحبس لسلامته من المعارض ثم في لغو حوز المستأجر للحبس فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته له فيتم من حين عقده قولان مخرجان على قولي ابن الحاجب ابن القاسم في لغو حوز المستأجر ما في إجارته لمن وهب له بعد إجارته وصحته له انتهى . وأشهب
والذي استظهره في كلام ابن شاس فهمه القرافي عليه ونصه : فرع . قال في الجواهر يمنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للإجارة فكأنه وقف ما لا ينتفع به ووقف ما لا ينتفع به لا يصح انتهى . وهذا التوجيه ليس بظاهر بل الظاهر قول ابن عرفة بصحة الحبس فتأمله والله أعلم .
واستبعاد ابن عرفة حمل ابن عبد السلام قول على المعنى الأول ليس بظاهر لقوله في ترجمة الإجارة في الصناعات من كتاب الإجارة من المدونة ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض له انتهى . ابن الحاجب
ونقله المصنف في الإجارة ولأن إلا أن كلام الوقف لا يشترط فيه التأبيد ابن عرفة جار على ما قدمه في حد الوقف وتقدم أنه [ ص: 21 ] يخرج من حده الحبس غير المؤبد . قال الرصاع في شرح حدود ابن عرفة فإن قلت إذا اكترى أرضا عشر سنين ليصيرها حبسا مسجدا في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الشيخ يعني ابن عرفة ( قلت ) هذه الصورة ذكروها في الحبس وقالوا لا يشترط كون المحبس مالك الرقبة بل ما هو أعم كالمنفعة وإلى ذلك أشار خليل بقوله وإن بأجرة فيحتاج هذا إلى تأمل في دخولها انتهى كلام الرصاع والله أعلم .