( فرع ) وأما فقال الوضوء في المسجد الفاكهاني في شرح الرسالة في قوله ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها حكى الباجي في الوضوء في صحن المسجد قولين والقولان في الواضحة أيضا قال ابن بشير رأيت بعض أشياخي توضأ في المسجد وأظنه بلع المضمضة والاستنشاق أو كلاما هذا معناه انتهى .
وقال في آخر سماع موسى من كتاب الطهارة سئل ابن القاسم في الذي يتوضأ في صحن المسجد وضوءا طاهرا فقال لا بأس بذلك وتركه أحب إلي وسئل عنها فقال لا يجوز قال سحنون ابن رشد لا وجه للتخفيف في ذلك وقول لا يجوز أحسن لقوله تعالى { سحنون في بيوت أذن الله أن ترفع } فواجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها لما يسقط فيها من غسل الأعضاء من أوساخ ولتمضمضه فيه أيضا وقد يحتاج إلى الصلاة في ذلك الموضع فيتأذى المصلي بالماء المهراق فيه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } ولقد كره اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم أن يتوضأ رجل في المسجد وأن يسقط وضوءه في طست وذكر أن مالك هشاما فعله فأنكر الناس ذلك عليه ونقله ابن عرفة في كتاب الصلاة وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في هذا المحل قال الباجي واختلف أصحابنا في الوضوء فأجازه ابن القاسم في صحنه في رواية وكرهه موسى بن معاوية لما في ذلك من مج الريق في المسجد قال سحنون الباجي ورحاب المسجد كالمسجد في التنزيه انتهى .
قال في المدخل في الكلام على الإمام والبدع المحدثة في المسجد لما تكلم على الخلاوي المبنية على سطح المسجد وقد منع علماؤنا الوضوء في المسجد ومن كان ساكنا في سطوحه فإنه يتوضأ فيه وذلك ممنوع كما لو توضأ داخل المسجد لأن حرمة سطحه كحرمته واختلف في فروى الخطيب إذا أحدث أثناء خطبته أو بعد فراغه هل يجوز له أن يتوضأ في المسجد ابن القاسم أنه لا بأس أن يتوضأ في المسجد في صحنه وضوءا طاهرا وكرهه وإن كان في طست ومن يتوضأ في سطحه أو في البيوت التي فيه إنما يتوضأ في داخل المسجد وذلك ممنوع انتهى . مالك
وظاهره أنه حرام لا يجوز وأن الخلاف إنما هو في الخطيب فانظره مع ما تقدم . قال الزركشي من الشافعية في أحكام المساجد .
الثامن قال أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد أن لا يتوضأ في مكان يتأذى الناس به فإنه مكروه ويشترط أن لا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة ونحو ذلك من التنخم وإلا فينتهي إلى التحريم وحكى ابن المنذر المازري [ ص: 16 ] عن بعضهم الجواز مع ذلك لأن البصاق إذا خالطه الماء صار في حكم المستهلك فكان كما تقدم وهو يقتضي أنه مع بقاء العين يحرم ولا شك فيه ، قال وينبغي أن يبلع الماء الذي يتمضمض به للخلاص من ذلك وتحصل به سنة المضمضة ثم قال وحكي عن كراهته تنزيها للمسجد انظر بقية كلامه مالك