ص ( ولذي ماجل وبئر ) ش نبه بقوله ماجل وبئر على أنه . لا فرق بين ما ينقص بالاغتراف ولا يخلفه غيره كالماجل أو يخلفه غيره كالبئر
ص ( بهدم بئر )
ش : هو متعلق بقوله خيف فيفهم منه أنه زرع على ماء وأنه لو زرع على غير أصل لم يجب على جاره دفع فضل مائه له وهو كذلك قال في المدونة في كتاب حريم الآبار ولو فلك منعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت حرث جار لك على غير أصل ماء له أبو الحسن قالوا هذا إذا كان له ثمن ابن يونس أما إذا كان لا ثمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع الجار أن يبتدئ الزرع عليه وذكره أبو إسحاق انتهى .
وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار من حق من قرب من المياه أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن إن لم يجد له صاحبه ثمنا باتفاق وإن وجد فعلى [ ص: 17 ] اختلاف انتهى .