الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 441 ] ص ( وأرض مطر عشرا )

                                                                                                                            ش : مراده سواء كانت مأمونة ، أو غير مأمونة ، وكذلك سائر الأرضين وقوله : عشرا ذكر العشر ; لأنه في المدونة كذلك ، وإلا فهو يجوز كراءها أكثر من عشر قال في المقدمات السنين الكثيرة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( إن لم ينقد )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد ، فإن شرط النقد فسد أبو الحسن قوله : إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله : فإن شرط انتهى .

                                                                                                                            ، وقد قال المؤلف في فصل الخيار : المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط وعدمه وعد هذا فيما يمتنع النقد فيه مع الشرط فقط إلا أن الشيخ بهرام قال هنالك : ظاهره أن التطوع بالنقد جائز ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى .

                                                                                                                            وفي : المدونة ما يوافق ظاهر كلام المؤلف ، ونصها في أكرية الدور : وإن أكريت من رجل أرضه قابلا ، وفيها زرع له ، أو لمكتري عامه جاز ، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها ، وإلا لم يجز بشرط انتهى .

                                                                                                                            ص ( إلا المأمونة كالنيل ، والمعينة فيجوز )

                                                                                                                            ش : أي الأرض المأمونة من أرض المطر فيجوز اشتراط النقد فيها كما يجوز ذلك في أرض النيل المأمونة الري ، وفي الأرض المعينة الماء المأمونة هذا معنى كلامه ، وقد صرح في التوضيح هنا بأنه يجوز اشتراط النقد في الأرض الغالب ريها على قول ابن القاسم خلافا لابن الماجشون وكلام البساطي فيه شيء فتأمله وللرجراجي كلام في ذلك فانظره فيه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية