ص ( باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع )
ش : ذكر - رحمه الله - ، وهو شامل للمؤجر والمستأجر ، وذكر الأجر وسيذكر [ ص: 390 ] المنفعة ، ولم يذكر الصيغة ، وكذلك من أركانها - العاقد ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة ، وذكرها صاحب اللباب فقال : هي لفظ ، أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض انتهى .
( تنبيه : ) لا يرد على المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب ، فإذا فرغ أرضاه قال لا بأس بها ; لأنها نادرة ، وبهذا اعتذر عن مالك ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع ابن الحاجب ابن القاسم من الجعل والإجارة ونصها : وسئل عن قال : لا بأس بذلك قال الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ، ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب ، فإذا فرغ منه ، وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه ؟ ابن رشد : وهذا كما قال ; لأن الناس استجازوه ومضوا عليه ، وهو نحو ، ما يعطي الحجام من غير أن يشارط على عمله قبل أن يعمله ، والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه قال الله تعالى : { وما يعطي في الحمام وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال : { قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من [ ص: 391 ] { أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه } وكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى ، وكره ذلك النخعي ابن حبيب أيضا قال ، ولا يبلغ التحريم والأمر في ذلك واسع انتهى .
، ونقله ابن عرفة