ص ( ودخول حائض لمسجد )
ش : فرضها في ابن الحاجب ، وذكر استئجارها على كنس المسجد المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره ، ويريد إذا كانت هي التي تكنس ، وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز وعكس هذه المسألة أن أو نحو ذلك ، أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ، ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا ؟ يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة ابن القاسم التصدق بها أحب إلينا قاله في التوضيح