الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والعرف في كغسل خرقة )

                                                                                                                            ش : قال ابن غازي : أي وجاز اعتبار العرف ، أو واعتبر العرف انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف ، وقيل : على الظئر قوله : وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف ، فإن اقتضى أنه على الظئر ، فعليها ، وإن اقتضى أنه على الأب ، فعليه ، وهذا مذهب المدونة ، ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله : وقيل : على الظئر أي مع عدم العرف ; لأن العرف محل اتفاق ، وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية