ص ( والعرف في كغسل خرقة )
ش : قال ابن غازي : أي وجاز اعتبار العرف ، أو واعتبر العرف انتهى .
قال في التوضيح عند قول ويحمل في الدهان ابن الحاجب ، وقيل : على الظئر قوله : وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف ، فإن اقتضى أنه على الظئر ، فعليها ، وإن اقتضى أنه على الأب ، فعليه ، وهذا مذهب المدونة ، ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص وغسل الخرق وغيره على العرف ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله : وقيل : على الظئر أي مع عدم العرف ; لأن العرف محل اتفاق ، وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف انتهى .