ص ( واستئجار المالك منه )
ش : يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في بيوع الآجال .
ص ( وتعليمه بعمله سنة من أخذه )
ش : قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة ، فإذا مات الغلام عند تمام المدة فلا كلام ، وإن مات قبل الشروع في المدة فلا كلام أيضا في فسخ الإجارة بينهما ، وإن مات قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة ، فإن وفى الصانع ثلثي الصنعة ووفى الغلام ثلث العمل فقط وجب المردود للصانع ، وهو ثلث إجارته يرجع به على سيد الغلام ; إذ هي بقية قيمة منافعه التي وفى ، ولو كان الحال بالعكس بأن يوفي العامل ثلثي العمل ، ولم يحد له المعلم إلا ثلث الصنعة لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة الغلام ، ولو استويا فيما وفى كل واحد لصاحبه لسقطت المراجعة بينهما انتهى . الغلام ، أو معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة
ابن عرفة بعض شيوخ ما حاصله إن مات في نصف السنة ، فإن كان قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني : وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني رجع ربه بثلث قيمة تعليمه ( قلت : ) الأظهر منع إجارته بعمله ; لأنه يختلف بحسب سرعة تعلمه وبعده انتهى . عبد الحق