ص ( وجزء ثوب لنساج )
ش : يعني أن الإجارة تفسد إذا للجهل ، وكذلك جزء جلد ، أو جلود لدباغ قال في كتاب الجعل [ ص: 399 ] والإجارة من المدونة : ولا يجوز أن تؤاجره على دبغ جلود أو عملها ، أو ينسج ثوبا على أن له نصف ذلك إذا فرغ ; لأنه لا يدري كيف يخرج ذلك ، ولأن ما لا يجوز أن يؤاجر به انتهى . جعل أجرة النساج جزء الثوب الذي ينسجه
فهذا مجهول ، وقال عليه الصلاة والسلام { } ، وقال في حديث آخر فليؤاجره بشيء معلوم وفهم من قول : من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره المؤلف : جزء ثوب أنه لو استأجره بجزء الغزل ، أو بجزء الجلد ، أو الجلود قبل الدباغ أن ذلك جائز ، وهو كذلك إذا شرط عليه تعجيل ذلك أو يكون العرف ، وإلا فسدت الإجارة ، وكذلك لو فلا يجوز للتحجير ، فإن أعطاه الغزل على جزء ، ولم يبين هل من الثوب ، أو من الغزل فقال دفع له نصف الجلود ونصف الغزل من الآن ، وشرط عليه نسج الجميع ، أو دبغ الجميع ، ثم يأخذ جزءه ابن حبيب : يجوز قال المصنف في التوضيح أصل ابن القاسم المنع ، وجزم به في الشامل فقال : فلو دخل على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب ( تنبيهات الأول : ) قال اللخمي في الجعل والإجارة : وإن جاز إذا كانت تعتدل في القسم والعدد ، أو تتقارب ، وإن تباين اختلافهما لم يجز من أجل الجهل بما يدبغ ; لأنه لا يدري هل يدبغ ستين ، أو أربعين ، وليس يفسد من أجل الجهل بما يصير للعامل في أجرته ; لأن شراء نصفها على الشياع جائز ، وإن لم يعتدل في القسم انتهى . قال ادبغ نصف هذه المائة بنصفها وشرطا نقد النصف
( الثاني : ) منه ، فإن لم يفسخ قال في هذه الصورة حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة ، وله إجارة المثل في النصف الآخر انتهى .
وكذا لو فات النصف الذي أخذه أجرة بغير الدبغ للزمه قيمته يوم قبضه ، ولو كان النصف قائما لرده ، وكان له أجرة مثله ، وهذا بين والله أعلم .
( الثالث : ) قال في التوضيح في شرح قول : ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز ، فإن وقعت المسألة على ما قاله ابن الحاجب المصنف فقال : له أجرة مثله ، والثوب والجلود لربها أصبغ ابن عبد السلام يريد ; لأنه لم يجعل له النصف إلا بعد الفراغ من العمل فعلى هذا إن فاتت الجلود بيد الصانع بعد الدبغ فله نصفها بقيمتها يوم خرجت من الدباغ ، ولربها النصف الآخر ، وعليه أجرة المثل في دباغ الجميع ، ولو دفع إليه نصف الجلود قبل الدبغ على أن يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ فله نصفها بقيمتها يوم قبضها ، وله أجرة عمله في نصفها للتحجير في نصف الدابغ ، وهذا بين ، وأشار بعضهم إلى أنه يختلف في ضمان الصانع لنصفها في هذا الوجه الأخير إذا شرع في دباغها ، ويختلف في فواتها بالشروع ; لأن قبضه ليس قبضا حقيقيا ; لأنه غير متمكن من الانتفاع بما قبضه . أصبغ
( الرابع : ) قال اللخمي في الوجه الأول أعني إذا قال له : ادفع المائة على أن لك نصفها بعد الدفع إن شرع في العمل من التمادي حتى يفرغ ، وكذلك النسج إن شرط أن ينسج له غزلا بنصفه فأخذ في النسج مكن من التمادي ; لأن في نزعها عليه حينئذ مضرة واعترضه ابن عرفة ، وقال : هذا خلاف قول أهل المذهب في المساقاة الفاسدة : إن ما يرد منها لإجارة المثل يفسخ ، ولو بعد العمل ، بخلاف ما يرد لمساقاة المثل ، وما قال ابن عرفة : هو الظاهر ، فقد قال اللخمي في باب المساقاة بعد أن ذكر مسائل يرجع فيها إلى أجرة المثل وأخرى يرجع فيها إلى مساقاة المثل ، وهكذا : الجواب : في كل موضع يرجع فيه إلى أجرة المثل فإنه يعطى العامل أجرة عن الماضي ، ولا يمكن من التمادي ، وكل موضع يرجع فيه إلى مساقاة المثل لا ينزع منه بعد العمل حتى يتم ما دخل فيه ، وعلله بأنه مساقاة المثل العوض فيها من الثمرة ، فلو فسخت ذهب عمله باطلا ، وفي الإجارة العوض في الذمة لا يذهب عمله باطلا ، وذكر ابن عرفة كلامه هذا في آخر المساقاة ، وذكره أيضا عن عن غير واحد من شيوخ عبد الحق صقلية وزاد مع المساقاة القراض [ ص: 400 ] قال : وذكره ابن رشد غير معزو ، وكأنه المذهب ، وكذا عياض وقيد الفوات بعمل له بال فتأمله والله أعلم .