( فرع : ) قال في المتيطية ، وإن فسخت الإجارة ، وأنفق الأب عليه إن كان الأب غنيا ، والابن عديما لا مال له ، فإن كان له مال أنفق عليه منه ، وله أن يؤاجره فيما لا معرة على الابن فيه ، وإن كان الأب فقيرا ، أو مقلا ، أو يريد تعليم الابن فيجوز له ذلك حينئذ ، وينفق عليه من أجرته ، فإن فضل شيء حبسه عليه ، وليس له أن يأكل مما فضل من عمل الصبي ، وإن كان فقيرا خوفا من أن لا يتمكن الصبي من العمل فيما يستقبل ، أو يمرض فلا يجد ما يأكل ، وقال آجر الرجل ابنه من نفسه ، أو من غيره ، ومثله لا يؤاجر ابن لبابة لا بأس أن يكون بالمعروف انتهى .