ص ( وكفى قاسم لا مقوم ) ش ، قال القرافي في الفرق الأول من قواعده في الصور المركبة من الشهادة والرواية رابعها وأرش الجنايات والمساقاة والغصوبات وغيرها ، قال المقوم للسلع : يكفي الواحد بالتقويم إلا أن يتعلق بالقيم حد كالسرقة فلا بد من اثنين وروي لا بد من اثنين في كل موضع ، ومنشأ الخلاف حصول ثلاثة أشياء : شبه الشهادة ; لأنه إلزام لمعين وهو ظاهر وشبه الرواية ; لأن المقوم متصد لما لا يتناهى كالمترجم والقائف وهو ضعيف ; لأن الشهادة كذلك وشبه الحاكم ; لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه وهو أظهر من شبه الرواية فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة الشهادة لوجهين ، أحدهما : قوة ما يفضي إليه هذا الإخبار وينبني عليه من إباحة عضو آدمي معصوم وثانيهما : أن الخلاف في كونه رواية أو شهادة شبهة يدرأ بها الحد ثم ، قال : وخامسها القاسم . مالك
[ ص: 337 ] قال يكفي واحد والأحسن اثنان ، وقال مالك أبو إسحاق لا بد من اثنين وللشافعية في ذلك قولان ومنشأ الخلاف شبه الحكم والرواية أو الشهادة والأظهر شبه الحكم ; لأن الحاكم استنابه في ذلك وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضا ، انتهى .
وفي الكتاب الرابع عشر من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون ، قال : ويقبل ابن القصار إلا أن يتعلق بالقيمة حد فلا بد من اثنين وروي عن قول التاجر في قيم المتلفات أنه لا بد من اثنين عند مثل القيمة التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق وهل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا ؟ فهنا لا بد من اثنين ، انتهى . ثم ، قال : قال مالك : يجوز تقليد القاسم على ما رواه ابن القصار ابن نافع عن كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك ، وقال مالك الأبهري : يجب أن يكون اثنين ثم رجع عن ذلك ، انتهى . فلعل المصنف ترجح عنده الرواية الثانية في المقوم والفرق بين القاسم والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم ، انتهى .
فاكتفى فيه بالواحد ، والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب الشهادة .
( تنبيهات الأول ) الذي يظهر أن مراد المصنف بالمقوم المقوم للسلع المتلفات ولأروش الجنايات ونحوهما كما تقدم في كلام القرافي وليس المراد به المقوم للسلعة المقسومة فإن الذي يظهر من كلامهم أن القاسم هو الذي يقوم المقسوم ويعدله .
( الثاني ) ، قال القرافي في الذخيرة ، قال في النوادر ، قال ابن حبيب : لا يأمر الحاكم بالقسم إلا من هو عنده مأمون بصير ، وقال الشافعية : يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة والتكليف والذكورة ; لأنه حاكم وعلمه بالمساحة والحساب والتقويم ولا يشترط في منصوب الشركاء العدالة والحرية ; لأنه وكيل ولم أر لأصحابنا ما يخالف هذا ، انتهى ، والله أعلم .
( الثالث ) فهم من قول المصنف كفى قاسم أن الأولى خلاف ذلك وهو كذلك ، قال : الاثنان أولى من الواحد ، وقال ابن الحاجب ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب : لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي وإن كانا اثنين فهو أفضل وإن لم يجد إلا واحدا كفى ، انتهى .