( تنبيه ) قال في اللباب : المقسوم لهم الشركاء المالكون فلا يقسم لغير المالك كالمحبس عليهم قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن في الأزمان في الدور والأرضين دون الشجر ، انتهى . وفي مسائل القسمة من يقسم بينهم قسمة مهايأة البرزلي مسألة في المجموعة : اختلف في قسمة اغتلال فكرهه قوم وأجازه آخرون ويحتمل أن يريد الأرض لا الشجر لنصهم على منع قسمة الشجر . قسمة الحبس
( قلت ) هذه قسمة المهايأة وذكر كلام ابن عرفة المتقدم في حد قسمة المهاناة والخلاف في قدرها ثم قال في المجموعة : اختلف في قسمة الحبس على التعديل والاتساع فكرهه قوم وأجازه آخرون فهذا يحتمل أن يريد الأرض والشجر وغيرهما ، انتهى . ولما ذكر ابن عرفة قسمة المهايأة ، قال : قال ابن رشد : منها قسمة الحبس للاغتلال في جبر المحبس عليهم ما لم يزد عددهم بولادة أو نقص بموت ومنعه ، ثالثها : تجوز برضاهم لبعضهم محتجا بقولهم فيمن يقسم الحبس على عددهم وغير ذلك من الظواهر الموجودة في مسائلهم ، وبعضهم محتجا بقول حبس في مرضه على ولده وولد [ ص: 336 ] ولده فيها لا يقسم الحبس وغيرهم مالك ( قلت : ) عن ابن سهل الأول لعبيد الله بن يحيى ولمحمد بن لبابة وابن وليد وأيوب بن سليمان والثاني وابن أيمن لابن الأعين ، قال : ويفسخ إن نزل وعزا أحد القولين من المدونة لابن عات ، فقال عن محمد بن يحيى بن لبابة حملها على الخلاف غلط إنما حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه ، انتهى . وسئلت عن ؟ فأجبت إن كان المراد بالقسمة الاستبداد والاختصاص بحيث يصير كل واحد يفعل فيما بيده ما شاء فهذا لا يجوز وإن أريد قسمته قسمة مهايأة بمعنى أن كل واحد من المحبس عليهم يسكن ناحية منه أو يستغله مدة وكلما تغير عدد الموقوف عليهم بزيادة أو نقص تغيرت القسمة فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال فقيل : إن ذلك لا يجوز وقيل : يجوز إذا رضي الموقوف عليهم أجمعون وقيل : يجبرون على ذلك ، والقول الثاني هو الظاهر ، والله أعلم . مال موقوف على وصي وأيتام فاقتضى رأي الوصي ورأي جماعة من المسلمين قسم المال الموقوف فهل يقسم أم لا