ص ( فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني )
ش : لما انقضى الكلام على الطهارة الصغرى وهي الوضوء شرع في الكلام على الطهارة الكبرى وهي ( الغسل ) ، وتقدم أنه بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء على الأشهر وقيل : بالفتح فيهما ، وقيل : بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للماء ، وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغتسل به من أشنان وسدر ونحوهما والأشنان بضم الهمزة وكسرها وقوله يجب يعني أن الواجب إنما هو تعميم ظاهر الجسد وأما المضمضة والاستنشاق فليستا واجبتين وإنما هما سنتان ، وكذلك مسح داخل الأذن وهو الصماخ وهذا هو الواجب الأول من واجبات الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء ودخل في قوله : ظاهر الجسد ، المواضع التي تقدم التنبيه عليها في الوضوء والمواضع التي نبه عليها أصحابنا في باب الغسل ، قال في الرسالة : ويتابع عمق سرته ، قال الشيخ غسل ظاهر الجسد زروق : لا سيما إن كثرت تكاميشه أو ارتفعت دائرته لسمن أو نحوه ثم إن شق جدا ولم يصل إليه بوجه سقط ثم قال في الرسالة : وتحت حلقه وتحت جناحيه قال الشيخ زروق : أي ما ستره الذقن لسمن ونحوه وجناحيه أي إبطيه ; لأنه كالسرة في الخفاء واجتماع العضلات ، ثم قال في الرسالة : ويخلل أصابع يديه قال الشيخ زروق في وضوئه : إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوبا على المشهور وقيل : ندبا كما في الوضوء ثم قال في الرسالة ويغسل رجليه آخر ذلك قال الشيخ : كما يفعل في الوضوء ثم قال في الرسالة : ويغسل رجليه آخر ذلك فيعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق وفي تخليل أصابعهما ما في الوضوء ، وقد تقدم المشهور الندب ، انتهى ونحوه في الطراز قال في باب حكم اليدين والرجلين بعد أن ذكر أنه لا يجب في الوضوء .
فرع إذا قلنا : لا يجب تخليل الأصابع في الوضوء فهل يجب مثله في الجنابة اختلف فيه قال : ما علمت ذلك ولا في الجنابة ، وقال مالك ابن حبيب : فيمن ترك تدليك أصابع الرجلين في الجنابة لا يجزئه والأول أظهر فإن فرض الغسل في هذا العضو في الجنابة مجانس لغسل الوضوء وكلاهما تعبدنا فيهما بتحصيل اسم الغسل فما وجب في محل الغسل في أحدهما وجب في الآخر ، انتهى .