ص ( وجزء لمتعلم وإن بلغ ) ش ظاهره أن الصغير لا يمس المصحف الكامل وهو قول وقال ابن المسيب في المختصر أرجو أن يكون مالك جائزا ، انتهى منه والله أعلم . وقال مس الصبيان [ ص: 305 ] للمصاحف للتعليم على غير وضوء الشيخ أبو الحسن لما تكلم في الحج الأول على مسألة المختلفين إلى مكة بالفواكه والطعام يقوم من مسألة الخطابين هذه أن من كثر ترداده إلى المسجد أنه لا يلزمه التحية ومثله من خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كل من لقي ومثله والناسخ انتهى . وذكر مس المصحف للمتعلم على غير وضوء البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام أنه سئل فأجاب بأنه ليس له أن يكتب إلا متطهرا قال هل للناسخ أن يكتب المصحف محدثا البرزلي وأما ما ذكره من ملازمة الطهارة فلا يبعد جريها على الخلاف في المعلم إن كان محتاجا إليها هل تجب طهارته أم لا ؟ انتهى .