ص ( وأقامت البينة على المنكر )
ش : مفهومه أنه لو أقر لم يحتج لإقامة البينة ، وهو ظاهر كلامه في أواخر النكاح الثاني من المدونة ، قال المشذالي إنه لا يقضي لها بما ذكره وسحنون ابن سهل وابن رشد ، وهو أنه يقر للغائب بالدين ليوجب عليه خلطة ثم يدعي عليه بأكثر مما أقر به ، وقال ابن رشد في سماع يحيى من كتاب الشهادات : إذا أراد الموثق أن يحترز من هذا فيكتب أقر لفلان بدين بغير محضره انظر بقية كلامه ، ونقل ابن فرحون في آخر الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى فيه على إثبات فصول أنه لا يكتفي بإقرار الخصم بالدين ، واقتصر على ذلك ، ونصه : مسألة : فأفتى أقامت امرأة على رجل غائب تدعي عليه ، وذكرت أن للغائب دينا على رجل حاضر قد حل عليه ، وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضر فحضر غريم الغائب مجلس الحكم ، وأقر بالدين وبصحة العقد وأن الدين باق عليه للغائب ، وأثبتت عند الحاكم غيبة غريمها ابن مالك وابن عتاب أن إقرار غريم الغائب لا يكتفى به ، وأن القاضي يلزم المرأة القائمة بإثبات العقد ، فإذا ثبت أمرها بالحلف في مقطع الحق مما يجب عليها أن تحلف ويتقاضى يمينها من يقدمه القاضي لذلك ، فإذا حلفت أمر غريم الغائب بإحضار ما عليه ويدفع للمرأة حقها وترجى الحجة للغائب ، وإن لم يكن الإعذار إليه ، انتهى . وما أفتيا به ونقل عن فالظاهر أنه مخالف للمشهور فتأمله والله أعلم . سحنون