( فرع ) قال سند أيضا : من فلا يجب عليه كسره قاله القاضي انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة عبد الوهاب في الإشراف خلافا ووجه المذهب أن في إخراجه حرجا وإفساد لحم فسقطت إزالته كما إذا كان على الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم ، قال : وسلم للإمام الشافعي أنه إذا مات لا ينزع منه انتهى . وهذا بعد الوقوع فأما ابتداء فمعلوم من الفرع الذي قبله أنه لا يجوز . الشافعي
( تنبيه ) من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة ، وأما إذا أدى إلى الصلاة بالنجاسة فلا فإن استعملها وجب عليه غسلها كما تقدم في كلام ابن عرفة في المرتك النجس وفي كلام في المرهم النجس والفرق بين ذلك وبين ما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة خوف قوة الضرر هناك والله - تعالى - أعلم . ابن الحاجب