( فرع ) قال سند من فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الإنسان ينجس بالموت ; لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول سقطت منه سن وأجازه الإمام الشافعي وهو مقتضى مذهب أبو حنيفة من أصحاب ابن وهب ومذهب مالك ابن المواز وفي البرزلي إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به فإن رده والتحم جازت الصلاة به للضرورة .