ولو أن لم يجر إقراره على شركائه ، ولم يكن للمقر له أن يمر فيه حتى يقتسموها ; لأن مروره في نصيب المقر لا يتحقق قبل القسمة ، فإن وقع موضع الطريق بالقسمة في نصيب المقر جاز ذلك عليه لأن الضرر قد اندفع عن شركائه ، وإن وقع في نصيب غيره كان للمقر له أن يقاسم المقر به نصيبه بحصة ذلك الطريق على ما بينا في البيت ، وقد تقدم بيان مسألة الطريق في كتاب الدعوى وأعادها هنا للفرق بينها وبين طريقا لقوم عليها باب منصوب أقر واحد منهم بطريق فيه لرجل لم يجر على شركائه لما قلنا ، فإن كانوا ثلاثة فأقر أحدهم أن عشر النهر لهذا الرجل دخل عليه في حصته فكانت بينه وبين المقر له على مقدار نصيبه ، وعلى عشرة ، ولو قال : له عشر الطريق لم يكن للمقر له أن يمر فيه ; لأن الطريق لا تقسم بينهم ، وعند المرور في النهر يتحاصون فيه بقدر شربهم فيكون ذلك قسمة بينهم في الماء قال الله تعالى { النهر إذا كان بين قوم وأقر أحدهم بشرب فيه لرجل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } ، وقال الله تعالى { لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } فيمكن إدخال المقر مع المقر له في نصيبه من غير أن يكون فيه ضرر على شركائه . وكذلك لو كانت دخل المقر في حصته ، فإن قال المقر : له العشر ولي الثلث فحصته تكون مقسومة على ذلك يضرب المقر له فيه بسهم والمقر بثلاثة وثلث ، فإذا أردت تصحيح السهام فالقسمة بينهما على ثلاثة عشر سهما للمقر له ثلاثة وللمقر عشرة ، وإن قال : له العشر ، ولم يزد على هذا فقسمة نصيبه بينهما على أربعة للمقر له سهم وللمقر ثلاثة . عين أو ركي بين ثلاثة نفر أحدهم أقر أن عشرها لرجل