ولو كانت فالدار تقسم بينهما نصفين ، وإن وقع البيت الذي أقر به في نصيبه يسلمه إلى المقر له ، وإن لم يقع في نصيبه قسم ما أصابه بينه وبين المقر له على البيت ، وعلى نصف ما بقي من الدار بعد البيت لما ذكرنا في الفصل الأول من قسمة نصيبه بينه وبين المقر له على الاختلاف الذي ذكرنا في إقرار أحدهما به . دار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت بعينه لرجل وأنكر شريكه وأقر ببيت لآخر وأنكر صاحبه ذلك