ولو كان كان [ ص: 55 ] نصيبه من ذلك للمقر له ; لأن كل ثوب مشترك بينهما فإقراره في نصيب الثوب الذي عينه صادف ملكه ولا ضرر فيه على شريكه فصح بخلاف الدار الواحدة ; لأن المرافق هناك متصلة بعضها ببعض ففي تصحيح الإقرار إضرار بالشريك ، وهنا بعض الثياب غير متصلة بالبعض ، وليس في تصحيح الإقرار إضرار بالشريك إذ لا فرق في حقه بين أن يكون شريكه في هذا الثوب المقر أو المقر له ، والرقيق والحيوان قياس على الثياب في ذلك . عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب منه بعينه لرجل