( قال ) : وإذا ، فميراثه لابن المرأة خاصة ; لأنه أقرب عصبتها إذ ليس لزوجها في العصوبة حظ ، والبنت لا تكون عصبة بنفسها ، فكان أقرب عصبتها الابن فيخلفها من ميراث معتقها ويستوي إن كانت أعتقته بجعل أو بغير جعل ; لأن ثبوت الولاء لها بإحداث قوة المالكية في المعتق وفي هذا يستوي العتق بجعل أو بغير جعل . أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت عن زوجها وابن وبنت ثم مات المعتق