( قال ) : وإذا ، فله ما فيه ، فإن لم يكن فيه شيء رجع عليها بالمهر الذي أخذت منه ; لأنها غرته بتسمية المتاع ، فإنه اسم لما يكون متقوما منتفعا ، فإذا لم يوجد في البيت شيء كان مغرورا من جهتها ، وللمغرور دفع الضرر عن [ ص: 187 ] نفسه بالرجوع على الغار ، ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع ; لكونه مجهول الجنس ، والقدر ، ولا بقيمة البضع ; لأنه عند الخروج من ملك الزوج غير متقوم ، فإنه لا يملكها شيئا ، إنما يسقط حقه عنها ، فكان ، أولى الأشياء ما ساق إليها من الصداق ، فإن الغرر يندفع عنه بالرجوع بذلك . اختلعت على ما في بيتها من متاع