( قال ) : وإذا ، فهو جائز ، وكلما يكون في بيتها في تلك الساعة ، فهو له ; لأن بالإشارة إلى المحل تنقطع المنازعة بينهما بسبب الجهالة ، وإن لم يكن فيه شيء ، فلا شيء له عليها ; لأنها لم تغر الزوج بتسمية الشيء ، فإنه ينطلق على ما لا قيمة له ; فلهذا لا يلزمها شيء . اختلعت بما في بيتها من شيء
وفي هذا الفصل في النكاح يجب مهر المثل ، ولكن باعتبار أن تسمية الشيء لغو من الزوج ، فكأنه تزوجها على غير مهر ، فلها مهر مثلها ، وهنا يصير كأنه خلعها بغير شيء ، فلا شيء عليها ، وهذا ; لأن البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم بمهر المثل ، ولا قيمة للبضع عند خروجه عن ملكه .