( قال : ) وإذا فلها المسمى من المهر ونفقة العدة ; لأن أصل النكاح كان صحيحا باعتبار الظاهر وهو غير مصدق في إقراره بالحرمة في حقها وإنما يصدق في حق نفسه بإبطال ملكه عنها فيجعل هذا في حقها كالطلاق فلها جميع المسمى ونفقة العدة أقر الرجل أن نكاح امرأته عليه حرام وقد دخل بها ففرق بينهما