( قال : ) ما دامت في العدة ; لأن الفرقة من جهتها بسبب حق مستحق لها ، وكذلك والتي زوجها عمها إذا اختارت نفسها بعد البلوغ وقد دخل بها الزوج فلها النفقة ما دامت في العدة ; لأن أصل النكاح كان صحيحا يتوارثان به إذا مات أحدهما والفرقة إذا جاءت بسبب حق مستحق لا تسقط به نفقتها إذا فرق القاضي بينهما بعد الدخول لعدم الكفاءة فلها النفقة والسكنى