وعلى هذا يحلها للزوج الأول عندنا ، وعند دخول الصبي الذي يجامع مثله بالمرأة رحمه الله تعالى لا يحلها للزوج الأول ; لأن ثبوت الحل للأول يستدعي كمال الفعل ، ألا ترى أنه لا يحصل بالجماع فيما دون الفرج ، وفعل الصبي دون فعل البالغ فلانعدام صفة الكمال لا يثبت به الحل للزوج الأول ، ولكنا نستدل بقوله تعالى : { الشافعي حتى تنكح زوجا غيره } واسم الزوج يتناول الصبي كما يتناول البالغ ثم هذا حكم مختص بالوطء بالنكاح فيتعلق بوطء الصبي كتقرير المسمى والعدة وما هو المعنى فيه وهو مغايظة الزوج الأول حاصل أيضا ، فإن استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { } قلنا : ليس المراد بذوق العسيلة الإنزال بل هي اللذة ، وهي تنال ذلك بوطء الصبي الذي يجامع ، ولهذا يلزمها الاغتسال بنفس الإيلاج وبه يتبين كمال فعل الصبي في الوطء . لا حتى تذوقي من عسيلته