( قال : ) وكذلك فعل هؤلاء يوجب من التحريم ما يوجبه جماع البالغ المحصن حتى إن ، وكذا الصبية التي يجامع مثلها ثبت حرمة المصاهرة بوطئها ، وإنما يختلفون فيما إذا الصبي الذي يجامع مثله يتعلق بوطئه حرمة المصاهرة فعلى قول وطئ صغيرة لا يجامع مثلها أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - لا يثبت به حرمة المصاهرة ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى يثبت لوجود فعل الوطء حقيقة وهو كامل في نفسه حتى يتعلق به الاغتسال بالإيلاج من غير إنزال ، ويثبت به سائر أحكام الوطء أيضا ، واعتبر الوطء بالعقد ، فكما أن العقد على الصغيرة كالعقد على البالغة في إيجاب الحرمة ، فكذلك الواطئ أبي يوسف وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - قالا : ثبوت حرمة المصاهرة ليس لعين الوطء . ألا ترى أنه لا يثبت بالوطء في غير المأتى ، ولكن ثبوته باعتبار معنى البعضية ، ولا تصور لذلك إذا كانت لا يجامع مثلها ، بخلاف ما إذا كانت يجامع مثلها ; لأن حقيقة البعضية وإن كانت باعتبار الماء فهو باطن لا يمكن الوقوف عليه فيقام السبب الظاهر مقامه ، وهو بلوغها حد الشهوة ، فإذا كانت ممن يشتهى أنزلت منزلة البالغة في ثبوت الحرمة بوطئها ، بخلاف ما إذا كانت لا تشتهى . ألا ترى أن إباحة هذا الفعل شرعا لمقصود النسل ثم جعل بلوغها حد الشهوة في حكم إباحة هذا الفعل قائما مقام حقيقة البلوغ ، فكذلك هنا ، بخلاف وجوب الاغتسال ، فإنه متعلق باستطلاق وكاء المني بمعنى الحرارة واللين في المحل ، فلهذا يستوي فيه التي يجامع مثلها والتي لا يجامع ، كما يستوي فيه الفعل في المأتى وغير المأتى . ومحمد
.