وكذلك إن حلت للزوج الأول ; لأن إصابة الزوج الثاني إنما كان مشروعا لرفع الطلقات مغايظة للزوج الأول ، وذلك يحصل بدخول العبد والكافر بها كما يحصل بدخول الحر المسلم بل معنى المغايظة في هذا أكثر ، بخلاف الإحصان ، فإنه [ ص: 148 ] إنما يثبت بالوطء بالنكاح لاعتبار معنى كمال النعمة ، والعبد والكافر في هذا ليس نظير الحر المسلم . كان الزوج عبدا تزوجها بإذن المولى ودخل بها