وكذلك بأن أسلمت المرأة ثم دخل بها الزوج الكافر قبل أن يفرق بينهما لم تصر هي بهذا الدخول محصنة في قول المسلمة لا يحصنها الزوج إذا كان كافرا أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - على ما قلنا ، وكذلك ومحمد اعتبارا لجانبها بجانبه ، فإن الإحصان عبارة عن كمال الحال ، فلا يثبت إلا بوطء موصوف بكونه نعمة كاملة من الجانبين . لا يحصنها العبد والمجنون وغير البالغ
( قال : ) وجماع هؤلاء يحلها للزوج الذي قد طلقها ثلاثا قبل ذلك حتى إن حلت للزوج الأول بهذا الدخول ; لأن النكاح صحيح بينهما قبل تفريق القاضي ، حتى لو أسلم فهما على نكاحهما ، والدخول بالنكاح الصحيح يحلها للزوج الأول . المطلقة ثلاثا إذا كانت ذمية فتزوجت ذميا ثم أسلمت فدخل بها زوجها قبل أن يفرق بينهما