( قال : ) يثبت الحرمة ; لأنه مما يتغذى به الصبي ، فإن السعوط يصل إلى الدماغ فيتقوى به ، والوجور يصل إلى الجوف [ ص: 135 ] فيحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فأما الإقطار في الأذن لا يوجب الحرمة ; لأن الظاهر أنه لا يصل إلى الدماغ لضيق ذلك الثقب ، وكذلك الإقطار في الإحليل ، فإن أكثر ما فيه أنه يصل إلى المثانة ، فلا يتغذى به الصبي عادة ، وكذلك الحقنة في ظاهر الرواية إلا في رواية عن والسعوط والوجور رحمه الله تعالى قال : إذا احتقن صبي بلبن امرأة تثبت به الحرمة ; لأن ذلك يصل إلى الجوف ، ألا ترى أنه يفسد به الصوم ، ولكنا نقول : ليس الموجب للحرمة عين الوصول إلى الجوف بل حصول معنى الغذاء ليثبت به شبهة البعضية ، وذلك إنما يحصل من الأعالي لا من الأسافل ثم بين من يحرم بسبب الرضاعة ، والحاصل فيه ما بينا أنه بمنزلة النسب ، فكما أن الحرمة الثابتة بالنسب في حق الأمهات والبنات تتعدى إلى الجدات والنوافل والعمات والخالات فكذلك بسبب الرضاع . محمد