( قال : ) عندنا ، وعلى قول ولا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه رحمه الله تعالى يجوز ; لأن الرق لم يؤثر في مالكية النكاح فيستبد العبد به كالطلاق ، وأصحابنا - رحمهم الله تعالى - استدلوا بظاهر قوله تعالى : { مالك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } والنكاح شيء ، فلا يملكه العبد بنفسه ، ومذهبنا مروي عن رضي الله تعالى عنه قال : أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر والمعنى فيه أن في النكاح تعييبه ، وفيه شغل ماليته بالمهر والنفقة وماليته ملك مولاه ، فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغير إذن المولى ، يوضحه أنه لو باع رقبته أو رهنه بمال لم يجز ، وإن كان منفعة ذلك ترجع إلى المولى ، فإذا تزوج ولا منفعة في عقده للمولى أولى أن لا يجوز ، وكذلك عمر ; لأن الرق الموجب للحجر فيهم ، فإن أذن المولى لهم في ذلك جاز العقد ، فإن المولى لو باشر تزويجهم جاز فكذلك إذا أذن لهم فيه ، إلا أن في المكاتب يحتاج إلى رضاه إذا باشره المولى ، فإن أذن له المولى فباشره المكاتب يجوز أيضا ، وهذا بخلاف تزويج الأمة ، فإن المكاتب يزوج أمته بغير رضا المولى ; لأن أمته غير مملوكة للمولى وتزويجها من عقود الاكتساب فيملكه المكاتب ، فأما تزويجه لنفسه ليس من عقود الاكتساب ورقبته مملوكة ، وعلى هذا لو أن المدبر وابن أم الولد والمكاتب لا يتزوج أحد من هؤلاء بغير إذن المولى جاز ذلك ، ولو تزوجت بنفسها لم يجز إلا بإذن المولى لقيام ملك المولى في رقبتها . المكاتبة زوجت أمتها