( قال : ) [ ص: 118 ] جاز نكاح الإماء دون الحرائر ; لأن نكاح الحرائر لو انفرد عن نكاح الإماء لم يصح هنا ، فإنهن خمس لا يمكن تصحيح نكاحهن ، وليس بعضهن بأولى من البعض ، فيلغو ضمهن إلى الإماء ويبقى المعتبر نكاح الإماء وهن أربع يجوز نكاحهن للحر عندنا ، فلهذا جاز نكاح الإماء ، وكذلك إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وللحرة زوج ; لأن رجل تزوج خمس حرائر وأربع إماء في عقدة واحدة باطل ، وهذا هو الأصل أنه متى كان لا يصح نكاح الحرة وحدها ، فضمها إلى الأمة وجودا وعدما سواء ، فأما إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها يتحقق ضم الحرة إلى الأمة فيبطل نكاح الأمة ويجوز نكاح الحرة عندنا ، وعلى قول نكاح المنكوحة رحمه الله تعالى لا يجوز ; لأن العقد واحد ، فإذا بطل بعضه بطل كله ، كما لو جمع بين أختين ، ولكنا نقول : نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة ، ألا ترى أنه يصح تقدم أو تأخر ، والضعيف لا يدفع القوي ، ولكنه يندفع به ، بخلاف الأختين ، فإنهما مستويتان فيندفع نكاح واحدة منهما بالأخرى ، توضيحه أن الأمة من المحرمات مضمومة إلى الحرة ، والحرة من المحللات ، فصار هو جامعا بين محرمة ومحللة فيجوز العقد في المحللة دون المحرمة . ابن أبي ليلى