( قال : ) ولا يجوز في قول نكاح الأمة في عدة حرة من فرقة أو طلاق بائن أو ثلاث رحمه الله تعالى ، ويجوز في قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ، ولو كانت معتدة من طلاق رجعي لم يجز نكاح الأمة في عدتها بالاتفاق فهم يقولون : المحرم نكاح الأمة على الحرة كما قال صلى الله عليه وسلم : { وابن أبي ليلى } والتزوج عليها إنما يتحقق إذا كان ملكه باقيا عليها ، وذلك بعد الطلاق الرجعي أو قبل الطلاق ، فأما بعد الفرقة لم يبق بينه وبينها نكاح ، فلا يكون متزوجا عليها كما لو كانت الحرة تعتد منه من نكاح فاسد أو وطء بشبهة فتزوج أمة يجوز ، والدليل على صحة هذا لو قال لامرأته : إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق فتزوج امرأة بعد ما أبانها لم تطلق ، بخلاف ما لو تزوجها بعد الطلاق الرجعي أو قبله فثبت أنه غير متزوج عليها بعد ما أبانها ، وهذا بخلاف المنع من نكاح الأخت في عدة الأخت ; لأن المحرم هناك الجمع ، فإذا تزوجها في عدتها صار جامعا بينهما في حقوق النكاح ، وهذا المنع ليس لأجل الجمع ، فإنه لو لا تنكح الأمة على الحرة صح نكاحها ، ولكن المنع من تزوج الأمة على الحرة لما فيه من إدخال ناقصة الحال في مزاحمة كاملة الحال ، وهذا لا يوجد بعد البينونة تزوج الأمة ثم الحرة رحمه الله تعالى يقول : المنع من نكاح الأمة ثبت بنكاح الحرة ، وكل منع ثبت بسبب النكاح يبقى ببقاء العدة كالمنع من نكاح الأخت والأربع ، وهذا لأن العدة حق من حقوق النكاح ، وحق الشيء كنفس ذلك الشيء في إبقاء الحرمة ، ونكاح الأمة إنما لا يجوز بعد الحرة لأنها محرمة في هذه الحالة فتبقى تلك الحرمة ببقاء عدتها ، فإنها محرمة مضمومة إلى الحرة ، وفي هذا نوع ضم في فراش النكاح ، فأما إذا كانت الحرة تعتد من نكاح فاسد فقد قيل : إن ذلك قولهما ، فأما عند وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز ، وبعد التسليم يقول : هناك المنع لم يكن ثابتا بالنكاح الفاسد حتى يقال : يبقى ذلك ببقاء العدة ، وأما مسألة اليمين قلنا في الأيمان : المعتبر العرف ، وفي العرف لا يسمى متزوجا عليها بعد البينونة فلهذا لا تطلق ، فأما في ألفاظ الشرع المعتبر المعنى ، ومعنى الحرمة باق ببقاء العدة ، وكذلك لو أبي حنيفة ; لأن الرق في هؤلاء باق ، وحكمهن في النكاح حكم الأمة القنة . تزوج مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد في عدة حرة