( قال : ) ولو كانت لم يكن لها أن تخاصمه ; لأنه لا حق لها في المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها ، وذكر [ ص: 105 ] في اختلاف المرأة رتقاء والزوج عنينا زفر ويعقوب إذا أن الخصومة في ذلك إلى المولى في قول زوج أمته فوجدته عنينا أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو رواية عن رحمه الله تعالى ; لأن المهر واجب له فهو محتاج إلى أن يؤكد حقه ، ولأن النسل يكون ملكا له وبكونه عنينا يفوت ذلك ، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الخيار لها ; لأن المقصود بالوطء قضاء الشهوة ، وذلك يحصل لها دون المولى فكان حق المرافعة إليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . زفر