( قال : ) يجوز له أن يتزوج امرأة ، فإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين ; لأن رجاء الوصول قائم ، فإن كان يبول من مبال النساء فهو امرأة ، فإذا والخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فهو رجل ، فلا خيار للزوج ; لأن الطلاق في يده وهو نظير الرتقاء وقد بيناه . تزوجت رجلا لم يعلم بحالها ثم علم بذلك بعده