( قال : ) ولو كان لها مهر مثلها عندنا ، وعلى قول تزوجها على خمر أو خنزير وهما مسلمان رحمه الله تعالى : النكاح فاسد ; لأن تسمية الخمر والخنزير يمنع وجوب عوض آخر ، ولا يمكن إيجاب الخمر بالعقد على المسلم فكان باطلا كما لو باع عبدا بخمر ، ولكنا نقول : هما شرطا قبول الخمر ، وهو شرط فاسد إلا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، وشرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالا فإذا لم يكن بطلت التسمية فكأنه لم يسم لها عوضا فلهذا كان لها مهر مثلها وهكذا نقول في البيع : إنه يصير كأنه لم يسم ثمنا ، والبيع يفسد عند عدم تسمية الثمن . مالك