الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو تزوجها على خمر أو خنزير وهما مسلمان كان لها مهر مثلها عندنا ، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى : النكاح فاسد ; لأن تسمية الخمر والخنزير يمنع وجوب عوض آخر ، ولا يمكن إيجاب الخمر بالعقد على المسلم فكان باطلا كما لو باع عبدا بخمر ، ولكنا نقول : هما شرطا قبول الخمر ، وهو شرط فاسد إلا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، وشرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالا فإذا لم يكن بطلت التسمية فكأنه لم يسم لها عوضا فلهذا كان لها مهر مثلها وهكذا نقول في البيع : إنه يصير كأنه لم يسم ثمنا ، والبيع يفسد عند عدم تسمية الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية