الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو تزوجها على ألف درهم ، وعلى أن يطلق فلانة فأبى أن يطلقها فلها كمال مهر مثلها عندنا ; لأنها إنما رضيت بالألف باعتبار منفعة طلاق الضرة فإذا لم يسلم لها ذلك فلها كمال مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي إليها هدية ، وعلى قول زفر رحمه الله تعالى : إن شرط لها مع الألف ما هو مال كالهدية ، والكرامة ; فكذلك الجواب ، وإن شرط ما ليس بمال كطلاق الضرة فليس لها إلا الألف ; لأن المال يتقوم بالإتلاف ، فكذلك يمنع التسليم إذا شرط لها في العقد .

فأما الطلاق ونحوه لا يتقوم بالإتلاف فكذا لا يتقوم بمنع التسليم ، ولكنا نقول : لا توجب الزيادة باعتبار تقوم ما شرط لها ; ولكن لانعدام رضاها بالألف بدون المنفعة المشروطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية