الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإن تزوجها على دار فاستحق نصفها خيرت في النصف الباقي ; لأن التشقيص في الأملاك المجتمعة عيب فاحش ، فإن نصف الدار لا يشترى بنصف ما يشترى به جميع الدار عادة ، وقد بينا أن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو عيب فاحش ، فإن شاءت ردت النصف الباقي بالعيب ورجعت بجميع قيمة الدار ، وإن شاءت أمسكت ورجعت بنصف قيمة الدار ، وإن طلقها قبل الدخول [ ص: 87 ] كان لها النصف الذي في يدها ; لأن حقها بعد الطلاق في نصف الدار ، ونصف الدار سالم لها فلا ترجع بشيء آخر عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية