( قال : ) ولو جازت الزيادة إن دخل بها أو مات عنها إلا على قول تزوجها على مهر مسمى ثم زاد فيه رحمه الله تعالى أصله الزيادة في الثمن بعد العقد ، وهي مسألة البيوع ، ودليلنا لجواز الزيادة هنا لقوله تعالى { زفر ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } معناه من فريضة بعد الفريضة ، ولو طلقها قبل الدخول بها بطلت الزيادة إلا في قول الأول ، وقد بيناه . أبي يوسف
( قال : ) وإذا تزوجها على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر منه يؤخذ بالعلانية ، وهذا على وجهين : إن كانا تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه فالمهر مهر العلانية ; لأن تلك المواضعة ما كانت لازمة وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنزلة الزيادة في مهرها إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر ، والعلانية سمعة فحينئذ المهر ما سمى لها في السر ; لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر ، والهزل ببعض المسمى مانع من الوجوب إلا على قول رحمه الله تعالى فإنه يقول : كما لا يعمل الهزل في جانب المنكوحة فكذلك في جانب الصداق فيكون مهرها مهر العلانية فأما إذا تعاقدا في السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة ، فالمهر هو الأول ; لأن العقد الثاني بعد الأول لغو وبالإشهاد علمنا أنهما قصدا الهزل بما سمعا فيه ، وإن لم يشهدا في ذلك فالذي أشار إليه في الكتاب أن المهر هو مهر العلانية ، ويكون هذا منه زيادة لها في المهر قالوا : وهذا عند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى فأما عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى المهر هو الأول ; لأن العقد الثاني لغو فما ذكر فيه من الزيادة أيضا يلغو ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى أصل العقد الثاني ، وإن صار لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرا بمنزلة من قال لعبده ، وهو أكبر سنا منه : هذا ابني فإنه لما لغا صريح كلامه عندهما لم يعتق العبد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن لغي صريح كلامه في حكم النسب بقي معتبرا في حق العتق . أبي حنيفة