وعلى هذا فإن كان تزويجهما في عقد واحد بطل نكاحهما ثم إن كان لم يدخل بهما فله أن يتزوج البنت دون الأم ، وإن كان دخل بهما لم يكن له أن يتزوج واحدة منهما ; لأن الدخول بكل واحدة منهما يوجب حرمة الأخرى بالمصاهرة على التأبيد ، وإن كان دخل بالأم فليس له أن يتزوج واحدة منهما ; لأن الأم حرمت بعقد البنت ، والبنت حرمت بالدخول بالأم ، وإن كان دخل بالبنت دون الأم فله أن يتزوج البنت دون الأم ; لأن بمجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت ، وإن كان تزوجهما في عقدين فنكاح الأولى جائز ، ونكاح الثانية فاسد إن لم يدخل بهما ، وكذلك إن دخل بالأولى فإن كان دخل بالثانية فإن كانت الأولى بنتا فسد نكاحهما ; لأن الأم حرمت بالعقد على البنت [ ص: 56 ] والبنت حرمت بالدخول بالأم ، وإن كانت الأولى أما فنكاح البنت صحيح ; لأن الدخول بالبنت يحرم الأم ، والعقد على الأم لا يحرم البنت فأما على قول لو أسلم وتحته بنت وأم فأسلمتا معه رحمه الله تعالى سواء تزوجهما في عقدة أو في عقدين ، فنكاح البنت صحيح ; لأن العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت ، والعقد على البنت يوجب حرمة الأم إلا أن يكون دخل بالأم فحينئذ يفرق بينه وبينهما ، وهذا إذا كان دخوله بالأم بعدما تزوج بالبنت ، فإن كان قبل أن يتزوج البنت فنكاح الأم صحيح ; لأن الدخول بها يحرم البنت فإذا لم يصح نكاح البنت لا تحرم الأم بذلك إلا أن يكون دخل بالبنت أيضا فحينئذ تقع الفرقة بينه وبينهما بالمصاهرة ، وليس له أن يتزوج واحدة منهما . محمد